ابن إدريس الحلي

131

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

لأنّها ربما صارت به نفساً ( 1 ) . إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاّوان ، ويد القاطع لا شلل بها ، فلا قود على القاطع ، لأنّا نعتبر التكافؤ في الأطراف ، والشلاء لا تكافئ الصحيحة . فإذا ثبت أنّه لا قود عليه ، فإن رضي الجاني أن تقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها ، لأنّ القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيقاده بالبذل ، كالحرّ إذا قتل عبداً ، ثمّ قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيّد به لم يجز قتله . * * *

--> ( 1 ) - قارن المبسوط 7 : 75 .